حكم زكاة العقار عند تغير النية
خالد عبد المنعم الرفاعي
اشتريت شقه من سنتين تقريبا بنية ان ابيعها حين يرتفع ثمنها ولكنى لم اعرضها للبيع حتى الآن وأخرجت الزكاة عنها فيما مضى كلما حال عليها الحول... والآن أنا أريد تأجيرها للاستفادة من عائدها وشرعت فعلا فى تجهيزها للإيجار ولكن لم يتم تأجيرها حتى الآن وما زلت أرغب فى تأجيرها ولا أفكر حاليا فى بيعها... فما حكم الزكاه فيها الآن؟؟ وما حكم تغيير النية من بيع لإيجار لبيع حسب ظروفى المادية ؟؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن ذلك العقار لا تجب فيه الزكاة بإجماع الأئمة؛ لأن من شرط وجوب الزكاة في العقارات
أن تشترى بنية التجارة، وأن تبلغ قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، وأن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.
والذي يظهر أنك اشتريت ذلك العقار بقصد التملك وليس بقصد التجارة والاستثمار.
أما زكاةَ الشقة بعد الإيجار فيجب على الرِّيع الَّذي يَخرُج منه، بِشرط أن يبلُغَ نصابًا بنفْسِه، أو بِما ضُمَّ إليْهِ من نُقودٍ أُخْرَى أو عروض تِجارة، ويَحولَ عليْهِ الحَوْلُ فيخرج نِصْف العُشْرِ (2.5%).
ويُراجَع للأهمِّيَّة فتوى: "حكم زكاة الدور المُعَدَّة للسُكْنَى"،، والله أعلم.