هل يشرع الأذان للمنفرد

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

اذا أذن المؤذن لصلاة ولم أذهب إلى المسجد لعذر أو لغير عذر أو لم أسمع الأذان فهل وجب عليا ان أ أ ذن لصلاة أ و يسقط باذان المؤذن.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالأذان من أظهر شعائر الإسلام، وقد دلت السنة المشرفة على أنه مشروع في حق كل مصلٍ، سواء للمنفرد، أو للجماعة، غير أنه فرض كفاية لصلاة الجماعة، والمساجد العامة وللجماعة في السفر، فيأثم الجميع إذا تركوه؛ ففي الصحيحين عن مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم".

ويستحب الأذان في حق المنفرد ومن فاتته صلاة الجماعة؛ ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشَّظِيَّةِ للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة

 وهو ظاهرهما استحباب الأذان للمنفرد، وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت.

قال الإمام النووي في كتاب "المجموع شرح المهذب" (3/ 82):

"فرع في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة:

 مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال؛ فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة، وبه قال أبو حنيفة واصحابه واسحق بن راهويه، ونقله السرخسي عن جمهور العلماء، وقال ابى المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسف، قال: وقال مالك تجب في مسجد الجماعة، وقال عطاء والأوزاعي إن نسي الإقامة أعاد الصلاة، وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد مادام الوقت باقيًا، قال العبدري هما سنة عند مالك وفرضا كفاية عند أحمد، وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتها، وقال مجاهد إن نسي الإقامة في السفر أعاد، وقال المحاملي قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتها". اهـ.   

وعليه، فالأذان للمنفرد مستحب فقط وليس بواجب، والصلاة صحيحة بدونه،، والله أعلم.