هل الغصب في الأغلب يعد من الربا أو الميسر؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
الغصب ليس هو الربا ولا الميسر، وإن كان الجميع من كبائر الذنوب.
- التصنيفات: فقه المعاملات - النهي عن البدع والمنكرات -
هل الغصب في الاغلب يعد من الربا او الميسر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فالغصب كما في "لسان العرب"، و"تاج العروس": هو أخذ مال الغير ظلمًا وعدوانًا، وهو يختلف عن الربا والميسر، وإن كان الجميع من كبائر.
أما الربا فكما قال ابن رشد في "بداية المجتهد"(3/ 162):
"أصول الربا كما قلنا خمسة: أنظرني أزدك، والتفاضل، والنَّساء، وضع وتعجل، وبيع الطعام قبل قبضه".
وربا الديون هو (أنظرني أزدك): هو حرام باتفاق العلماء: وهي: أن يكون للرجل دين عند آخر، فيؤخره به على أن يزيده في قدر الدين، وذلك كان ربا الجاهلية، سواء أكان الدين طعاماً أم نقداً، وسواء أكان من سلف أم بيع أم غيرهما.
قال ابن رشد: (3/ 148): "صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه - عليه الصلاة والسلام - بقوله في حجة الوداع: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب".
أما الميسر: فهو القمار، كما صح عن عبدالله بن عمر، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، فالداخل فيها لا يدري أغارم هو أم غانم، وهو المال الذي يحصل عليه الإنسان بلا جهد، وقد حرمه الله ورسوله، وهو من عمل الشيطان.
واشتقاقه من اليُسر بمعنى السهولة، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد، وقيل كل شيء فيه خطر فهو من الميسر.
إذا عرف هذا، فالغصب ليس هو الربا ولا الميسر، وإن كان الجميع من كبائر الذنوب،، والله أعلم.