تعليق الطلاق على أمر قد وقع

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

زوجتي قالت في حقي كلمه معيبه لصاحبتها و انا اعلم انها قالت ذلك و لما علم اهلي حدثت مشكله فحلفت بالطلاق عليها ان كانت قالت ذلك فهي طالق و ذلك دفعا للاحراج أمام اهلي فهل يقع

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإن الطلاق يقع؛ لأنه تعليق للطلاق على أمر قد حصل، وهو ليس فيه معنى اليمين، والذي هو الحض أو المنع أو التوكيد، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالتعليق المجرد، مثل من يقول إن ظهر الهلال فأنت طالق.  

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (33/ 129):

"فإن التعليق "نوعان": نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط: فهذا تعليق لازم، فإذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه، فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق، أو إذا تبين حملك فأنت طالق- وقع بها الطلاق عند الصفة، وكذلك إذا علقه بالهلال، وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت طالق، وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها فإنه يقع به الطلاق ونحو هذا". اهـ.

وقال في (33/ 47): "وهذا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها، وليس فيها معنى الحض والمنع كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق، هل هو يمين؟ فيه قولان:  أحدهما: هو يمين كقول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد، الثاني: أنه ليس بيمين كقول الشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد، وهذا القول أصح شرعًا، ولغة".

هذا؛ والله أعلم.