هل ذكر طلاق سابق يوقع الطلاق؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

حكاية الطلاق ليس طلاقًا لعدم القصد للفعل.

  • التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال:

السلام عليكم، باختصار، اذا طلق الرجل زوجته في حالة غضب لا يعي فيها ما يقول حتى ان زوجته هي من قالت له انه طلّق. وبعدها بدقائق في نفس المجلس وهو ما زال في حالة الغضب ولكنه يعي ما يقول قال لزوجته لقد قلت لك انت طالق انت طالق قبل قليل وما زلت تفعلين وتقولين كذا وكذا. هل يعتبر ذكر الطلاق السابق طلاقاً او هل تحسب عليهما طلاقاً. وجزاكم الله عن المسلمين كل خير

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت أن هذا الزوج طلق زوجته وهو لا يعي ما يقول، فإن الطلاق لا يقع بإجماع الأئمة؛ لأن قصد الفعل وقصد اللفظ شرط في صحة الطلاق، أما من وصل به الغضب إلى حد لا يعلم ما يقول – كالمجنون -  فهذا لا يقع طلاقه ولا شيء من أقواله.

والأَدِلَّةُ الشرعية تدل على عدم وقوع هذا الطلاق؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق"، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره.

أما ذكر الزوج لهذا الطلاق بعدما يعود إليه وعيه، فلا يوقع الطلاق؛ لأن الظاهر أنه يقوله على سبيل حكاية ما قيل له من زوجته، وحكاية الطلاق ليس طلاقًا لعدم القصد للفعل،، والله أعلم.