منح الزكاة لمأوى تلاميذ بمؤسسة تعليمية

خالد عبد المنعم الرفاعي

رعايةُ الأطفال تدخل ضمن المساكين، إن كان ليس لهم عائل؛ وأيضًا قال الله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}.

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز تخصيص الزكاة لشراء بعض الحاجيات الضرورية لمأوى التلاميذ بمؤسسة تعليمية تابعة للدولة حيث توفر هذه الاخيرة الاطعام والاقامة وليس هناك موارد لشراء بعض الحاجيات الضرورية كالمصابيح والصنابير وغيرها .جزاك الله خيرا

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:

فإنَّ مصاريف الزَّكاة محدَّدة ومبيَّنة في كتاب الله تعالى، وهذه المصاريف هي الثَّمانية المذْكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

ورعايةُ الأطفال تدخل ضمن المساكين، إن كان ليس لهم عائل؛ وأيضًا قال الله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}.

قال الإمامُ ابنُ جَريرٍ الطَّبَريُّ: "يعني جَلَّ ثناؤه بقوله {مِسْكِينًا}: ذوي الحاجةِ الذين قد أذلَّتْهُمُ الحاجةُ. {وَيَتِيمًا}: وهو الطِّفْلُ الذي قد مات أبوه، ولا شيءَ له. {وَأَسِيرًا}: وهو الحَرْبِيُّ من أهل دار الحرب، يُؤْخَذُ قهرًا بالغَلَبَة، أو من أهل القِبْلَةِ، يُؤْخَذُ فيُحْبَسُ بحقٍّ، فأثنى اللَّهُ على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء، تَقَرُّبًا بذلك إلى الله، وطلبًا لرضاه، ورحمةً منهم لهم".

فإن كانت لا توجد طريقة لشراء تلك الحاجيات الضرورية للتلاميذ، فيجوز شراؤها من مال الزكاة،، والله أعلم.