حكم من علق الطلاق بوقت محدد

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

ان قلت لزوجتى انتى طالق ان خرجتى بدون اذنى لحد ما اسمحلك بالخروج بدون اذان يعنى انا قلتها ان خرجت بدون اذن تكونين طالقا لحد ما اسمحل ثم سمحت لها أن تخرج بدون اذن بعد يوم يومين عادى من الحلف

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

إن كان الحال كما ذكرت أنك علقت طلاق زوجتك على خروجها بغير إذنك لوقت محدد، وهو حتى تأذن لها بالخروج، فإن اليمين تنحل بسماحك لها، ولا يقع طلاق ولا تلزمك الكفارة؛ لأن اليمين كان مقيدًا بالسماح لها، وهو أشبه بالاستثناء في اليمين، ويؤكد هذا أنه إذا أراد منعها من هذا الفعل، فهو يمن وله أن يستثني فيه،، والله أعلم.