هل يجوز للخاطب أخذ ثمن الهدايا

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم شيخنا بعد اذنكم انا من تونس و عندي سؤال : خطبت فتاة و قد اعطيتها مالا لتشتري به لباس و مكياج و غيره ما يلزمها للزواج و بعد سنة هي فسخت الخطبة بارادتها حتى اني ذهبت لاستفسر من اهلها لم يعطوني سببا هل لماذا في حالة ارجاع المال فهل ترجع لي المال قيمة ام ترجع لي ما اشرته من ملابس و غيره و ليس مالا مع العلم ان ارجاعه ملابس و مكياج و غيره قد يضر بي لانها اشترته على ذوقها و مقاسها و ايضا ليس لدي ما افعله به؟؟ افتوني جزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن الهدايا التي يحضرها الخاطب لخطيبته مِن حقِّه أن يأخذها عند فسخ الخطبة؛ لأنَّ لكِلَا الخاطبينِ الرجوع في الخطبة، وإذا فُسخت الخطبة كان مِن حقه أَخْذُ كلِّ ما اشتراه لخطيبته مِن شبكة وغيرها مما هو باقٍ، أو أَخْذ ثمنه إن كان قد تلف أو تصرَّف فيه بالبيع أو غيره؛ والدليلُ على هذا أنَّ ما يُحضره الخاطبُ ليس هدية مجردة، وإنما هو هدية مِن أجل إتمام الزواج.

وهذا مذهبُ جماهير الأئمة المتبَعين مِن الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم، ما دام عَقْدُ الزواج لم يتمّ؛ وقد سُئل الإمام الرملي في فتاواه (3/ 175): مَن خَطَب امرأةً ثُم أنفق نفقةً ليتزوَّجها ولم يتزوَّجها، هل يرجع بما أنفقه أو لا؟

فأجاب بأنَّ له الرجوع بما أنفقه على مَن دفعه له؛ سواء كان مأكلًا أو مَشربًا، أم حلوى، أم حليًّا، وسواء رجع هو أم مُجيبُه أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزويجه بها، فيرجع به إن بَقِي، وببدله إن تَلِف، وظاهره أنه لا حاجة إلى التعرُّض لعدم قصده الهديةَ، لا لأجل تزوُّجِه بها؛ لأنه صورة المسألة؛ إذ لو قصد ذلك لم يختَلِفْ في عدم رُجُوعِه". اهـ.

إذا تقرر هذا، فيجوز لك أخذ الهدايا الباقية التي لم تستهلك، وهذا ما قرره أكثر أهل العلم، ولا يجب عليها أن تدفع ثمنها، إلا أن تتفقا على ذلك،، والله أعلم.