حكم من شك في الحدث أثناء الصلاة

محمد بن صالح العثيمين

كل إنسان يشك في شيء موجود فلا يلتفت إلى هذا الشك، هذه قاعدة عامة: كل إنسان يشك في شيء موجود أنه زال فالأصل بقاؤه، ومن ذلك: الإنسان يشك في الحدث هل أحدث؟ نقول: الأصل بقاء الوضوء، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

من شك في الحدث في أثناء الصلاة ولم يغلب على باله شيء، فما الحكم؟

الإجابة:

كل إنسان يشك في شيء موجود فلا يلتفت إلى هذا الشك، هذه قاعدة عامة: كل إنسان يشك في شيء موجود أنه زال فالأصل بقاؤه، ومن ذلك: الإنسان يشك في الحدث هل أحدث؟ نقول: الأصل بقاء الوضوء، وأنه لم يحدث، وهذا يكثر في طائفتين من الناس: الطائفة الأولى: طائفة مبتلاة بالوسواس والتخيلات والأوهام، وهذه دواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وألا يُلتفت إلى هذا الوسواس، والطائفة الثانية: طائفة معهم غازات في بطونهم، يحسون بالحركة ويخشون أنه حصل حدث، فهؤلاء دواؤهم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» فنصيحتي لكل إنسان: أن يلزم هذين الطريقين، إذا كان عن وسواس فعليه بالتعوذ والإعراض عن هذا الشيء وألا يلتفت إليه، وإذا كان عن شيء محسوس، قرقرة في البطن أو غازات؛ فيبني على اليقين أنه لم يحدث، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.