ديه القتل الخطأ اذا كان القاتل غير مقتدر على دفعها
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
قريبي تسبب في مقتل أب و ثلاث أبناء له (ولدان و بنت) في حادث سيارة و كان هو المخطئ و حدثت له إصابات بالغة سيضطر على إثرها التزام الفراش لشهور قادمة فما الدية عليه ؟ و إذا كان غير مقتدر لدفع الدية كاملة فما العمل ؟ وهل إذا سامحوه أهل الضحايا فلا يتوجب عليه دفع شيء ؟ و ما هي الكفارة عليه ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن حوادث الطرق التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، سائق السيارة مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، فإن كان الحادث بسبب خطأ السائق، ويجب على السائق حينئذ أمران:
الأول: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فصيام شهرين قمريين متتابعين.
والثاني: الدية تدفع لورثة المقتول، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء سائق السيارة المتسبب من جهة الأب، إلا أن يتنازل عنها أولياء الدم.
قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}[النساء: 92].
وعليه فيجب على من تسبب في موت ثلاث أشخاص ثلاث كفارات، وثلاث ديات، فإن عفا أولياء الدم عن الدية، فلهم ذلك،، والله أعلم.