كفارة اليمين
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم انا كنت اقسمت على نفسى بعدم فعل شئ محرم شرعا (لا استطيع الإفصاح عن ماهية الذنب لاسباب شخصية) لكى لا اقوم بفعله ولكن مع الأسف قمت بفعل هذا الشئ المحرم. السؤال: هل علي كفارة يمين ام لا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن حلف على شيء ألا يفعله ثم حنث في يمينه فيجب عليه كفارة يمين، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لكل يمين منعقد كفارة؛ كما قال تعال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89]، والآيتان تشملان جَميع أيْمان المسلمين، فمَن حلف بيمين من أيْمان المسلمين وحنث، أجْزَأَتْهُ كفَّارةُ يمين.
وفي الصحيح عن أبِي هُرَيْرة، وعديّ بن حاتم، وأبي موسى، عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: "ومَن حلَف على يَمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأْتِ الَّذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه".
وكفارة اليمين واحدة من أربعة أمور مذكورةٌ في قوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 59].
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت وأهلك، ولذلك عدة صور - منها أن تعطي كل واحد منهم مُدًّا من غالب قوت أهلك، ومنها أن تُغَدِّيهم أو تعشيهم كذلك، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلح للفقراء .
2- كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوبًا .
3- عتق رقبة عبدًا أو أمةً، وهو منعدم الآن.
وهذه الأمور الثلاثة على التخير، يفعل الحانث أيَّها شاءَ، فَإِنْ عَجَزَ عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو:
4- صيام ثلاثة أيام،، والله أعلم.