المسموح إظهاره للعروس أمام النساء في حفلة الزفاف

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا أخت مقبلة على الزواج و اريد منكم توضيح حول ما يجوز للعروس إظهاره أمام النساء في حفلة الزفاف وهل يجوز استعمال الدف و الأناشيد الإسلامية

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالراجح من قولي أهل العلم أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، كعورة الرجل إلى الرجل، وهي بين السرة والركبة، وهو مذهبُ جمهورِ الفُقهاء من الحنفية، والمالكية والشافعيةِ والحنابلةِ؛ واحتجوا بما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال: "لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجل، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحد، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحد"، فنهى صلى الله عليه وسلم ألا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، وأيضًا صحّ عن رسول الله أن بيان حد عورة الرجل بالنسبة للرجل، وهو ما بين السرة والركبة؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "ما بين السرة والركبة عور"؛ رواه أحمد أبو داود، والمرأةِ مع المرأة كالرجل مع الرجل ولا فرق، بجامعِ اتِّحاد الجنس، ولأمن الفتنة، ولأن اتحاد الجنس يوجب عدمِ الخوف من الشهوة، لأن عندها ما عند أختها، وهذا القول هو الأقوى من جهة الأثر والنظر.  

قال في "بدائع الصنائع" (6/2961):  

"... فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا، إلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ خَوْفُ الشَّهْوَةِ وَالْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ؛ كَمَا لَيْسَ ذَلِكَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ، حَتَّى لَوْ خَافَتْ ذَلِكَ تَجْتَنِبُ عَنْ النَّظَرِ كَمَا فِي الرَّجُلِ، وَلا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إلَى الرُّكْبَةِ، إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ بِأَنْ كَانَتْ قَابِلَةً، فَلا بَأْسَ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوِلادَةِ"". اهـ..

أما ضرب الدف فجائز للنساء في الأفراح كما سبق بيانه في فتوى: "حكم ضرب الدف".

هذا؛ والله أعلم.