هل يقع طلاق أو الخلع مع التهديد بالقتل

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل يقع طلاق الخلع عندما يهدد او يخوف الرجل بالقتل ؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فأصح قولي أهل العلم أن طلاق المكره لا يقع؛ لأنه يُشترط في المطلق: أن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا قاصدًا اللفظ المُوجِب للطلاق من غير إجبار، ومن ثمّ فلا يقع طلاق المُكرَه، لإنعدام القصد إلى اللفظ؛ كما روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق"، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الإكراه الغضب أو السكر.

فالقصد إلى الطلاق ركن الطلاق، فإن وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق كالإكراه لا يقع طلاقُه، فمن شروط المطلِّق أن يكون مُختارًا قاصدًا.

قال أبو محمد بن حزم في "المحلى"(9/ 478):

"ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل، وتعد - لحدود الله عز وجل".

وقال ابن قدامة في "المغني" (7/ 382):
"لا تختلف الرواية عن أحمد، أن طلاق المكره لا يقع. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن سمرة. وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، وشريح، وعطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، وابن عون، وأيوب السختياني، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور، وأبو عبيد.

وأجازه أبو قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري والثوري، وأبو حنيفة وصاحباه؛ لأنه طلاق من مكلف، في محل يملكه، فينفذ، كطلاق غير المكره.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"؛ رواه ابن ماجه". اهـ.

هذا والله أعلم.