كيف يصلي الفجر من فاتته الركعتان مع الامام؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يقضي إذا سبقت الإمام ركعتين في صلاة الفجر؟ فهل أصلي ركعة اولى والركعة الثانية بدون التشهد بينهم؟ بارك الله فيك
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن أدرك الإمام في التشهد وفاتته ركعتي الفجر، فيجب عليه أن يتم الصلاة، فيصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتِمُّوا".
قال الشَّافعي في "الأم": "مَن فاتتْه ركعة مع الإمام، تشهَّد مع الإمام كما تشهَّد، وإن كان موضع تركه من صلاته، ولا يترك التشهُّد في حال، وإذا أدرك الإمام جالسًا، تشهَّد بما قدر عليْه، وقام حين يقوم الإمام". اهـ.
وعليه، فمن دخل مع الإمام في التشهد الأخير، أتم الصلاة التي فاتته بما فيها التشهد، ولا يجوز تركه؛ لأنه فرض من فروض الصلاة،، والله أعلم.