حكم قتل البغي

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك احنا فى قريه جنبينا فر امرأه بغى وأهلها معروفين فى البلد وكانت الناس بتعايرهم ديما فحبسوها وبردو هربت بعد كدا قتلوها . كدا الشخص إللى قتلها عليه حكم الخلود فى النار بأنه قتل نفس ولا حكمه اى

الإجابة:

 

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن قتل النَّفس في جرائم الشرف لا تجوز لآحادِ النَّاس منعًا للفوضى، وإنما هي للسلطات المختصة بذلك؛ لأن جعلها موكولاً لآحاد الناس يسبب الفوضى والمفاسد والفتن العظيمة، ولا يخفى على أحد من المسلمين أن تلك الجرائم تحتاج للدقة في الإثبات، والتحري ولا يمكن تحقيقها على الوجه الشرعي إلا عن طريق أهل الاختصاص، لا سيما في قتل النفس الذي التي حرم الله إلا بالحق، فلا يجوز قتل الزانية البكر، وقتلها بغير حقٍّ من أكبر الكبائر، وأشنع الجرائم وأقبحها؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، وقال: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزالُ المؤمِن في فُسحة من دينِه ما لم يصِبْ دمًا حرامًا"؛ رواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

ففي الصَّحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يَشهَد أن لا إلهَ إلاَّ الله وأنِّي رسولُ الله إلاَّ بإحدى ثلاث: النَّفس بالنَّفس، والثيِّب الزَّاني، والمفارِق لدينِه التَّارك للجماعة".

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصَّة العسيف الذي زنَا بامرأةٍ متزوِّجة، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "واغدُ يا أنَيس على امرأة هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمها".

قال الإمام النَّوويُّ - رحمه الله - في "المجموع": "أمَّا الأحكام، فإنَّه متى وجب حدُّ الزِّنا أو السَّرقة أو الشرب، لَم يَجُزِ استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمرِ مَن فوَّض إليه الإمامُ النَّظَر في الأمر بإقامة الحدِّ؛ لأنَّ الحدودَ في زمن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - وفي زمن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لَم تُستوفَ إلا بإذْنِهم، ولأنَّ استيفاءَها للإمام، والمُراد بالإمام الخليفة العامِّ".

وقد يستثنى أهل العلم من ذلك قتل الزوج لزوجته الزانية قبل الرفع إلى الحاكم إذا وجدها تزني فقتلها أو قتلهما، وأنه لا إثم عليه فيما بينه وبين الله، وقد سبق بيان ذلك في فتوى: "درأ استشكال في حديث غِيرة سعد".

أما مَنِ ابتُلِيَ بقتل مسلم عمدًا فقدِ ابْتُلِيَ بأكْبَرِ الْكَبَائِر بعد الشركِ وترْكِ الصلاة؛ ففرض عليه أن يسعى في خلاص نفسه منَ النَّار، فَلْيُكْثِر من فعل الخير: من الصدقة والحج والصوم والصلاة وذكر الله تعالى،، والله أعلم.