حكم هبة الأب المنزل للبنات
خالد عبد المنعم الرفاعي
لا حرج على الوالد أن يَهَب كلَّ ما يَملك أو جزءًا منه لبناته، بشرط أن يكون ذلك في حال صِحَّته، وأن يَتَمَلَّكْنَه في حال حياته تملكًا صحيحًأ؛ فكل إنسانٍ حُرٌّ في تصرُّفاته المالية حالَ حياته.
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا - فقه المعاملات -
انا عمامي طماعين جدا بابا و هو عايش بيستلفوا منه و مش بيردوها و مأجرين منه محل و مش بيدفعوا الإيجار فانا واخواتي البنات وقفنا لبابا انه يكتبلنا الشقه باسمنا لانهم ممكن كده ياخدوها مننا لاننا بنات بس حيبصوا ساعتها لحقهم ان ليهم ورث فيها و شايفين كل واحده مننا في بيت جوزها فياخدوها ،هما بيحللوا لنفسهم كل حاجه، فهل حرام لو كتب الشقه دي باسمي انا واخواتي مع العلم في محل كمان باسم بابا ،بس احنا عاوزين الشقه بس باسمنا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فيَجوز لأب أن يهب ما يملك لبناته إن كانت هناك مصلحة راجحة؛ لأن الشريعة الإسلامية أباحة للمسلم أن يتبرَّع بأكثرَ منَ الثُّلُث، بل صحّ أن أبا بكر تبرع بجمبع ماله، وعمر بنصف ماله؛ وذلك لما رغّب النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة أتى عمر – رضي الله عنه – بشطر ماله مُسابقًا أبا بكر - رضي الله عنه - وأتى أبو بكر بِجميع مالِه.
إذا عرف هذا؛ فلا حرج على الوالد أن يَهَب كلَّ ما يَملك أو جزءًا منه لبناته، بشرط أن يكون ذلك في حال صِحَّته، وأن يَتَمَلَّكْنَه في حال حياته تملكًا صحيحًأ؛ فكل إنسانٍ حُرٌّ في تصرُّفاته المالية حالَ حياته، فيُعطِي من يشاء ويترك من يشاء، سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم، وارثين أم غير وارثين، ولكن يجب فقط العدل بين الأبناء في الهبة.
قال ابن قدامة في "المغني": "الأصل إباحة تصرُّف الإنسان في ماله كيف شاء وإنَّما وجبتِ التَّسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم".
وعليه؛ فيجوز للوالد أن يكتب لبناته تلك الوحدة السكنية وغيرها مما يغلب على ظنه أنها ستكون كوضع نزاع مع الأعمام، وإنما يستحب له أن يترك شيئًا للميراث؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه،، والله أعلم.