هل يشرع قضاء الصوم لمن تعمد الإفطار؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
إن تعمد الإفطار في رمضان من غير عذر لا يقدر على القضاء أبدًا ولا يقبل منه إذا فعله، ولا سبيل له إلى استدراكه، وإنما يجب عليه التوبة النصوح، ويحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل.
- التصنيفات: فقه العبادات - فقه الصيام -
السلام عليكم ..بلغت وعمري١٣ ولاكن عقلي بعمر١٠ او٩ فكنت بتفكير طفله و حال علي رمضان بعمر١٤ ولم اكن اصلي او اصوم فكل اهمي ارجع من المدرسه للاكل ..بعمر١٥ بدأت افكر بالصلاه وانها واجبه واني كبرت وبدات بالصلاه والصيام من يومها والان عمري٢٩ والحمدلله مواظبه عليها الله يتقبلها مني..سؤالي لي فتره احس بضيقه اذا تذكرت رمضان الذي لم اصومه احسه برقبتي وواجب علي قضاءه ..جزاكم الله خيرا
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن تعمد الإفطار في رمضان من غير عذر لا يقدر على القضاء أبدًا ولا يقبل منه إذا فعله، ولا سبيل له إلى استدراكه، وإنما يجب عليه التوبة النصوح، ويحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل.
وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "جامع المسائل" (7/ 227):
"وإذا تعمَّد تفويتَ الصلاة والصيام، مع علمه بالوجوب، فهذا فعلُه من الكبائر، لا يَسْقُط عنه العقابُ ولو قضاه إلا بالتوبة، لكن هل يَخِفُّ عنه؟ فيه قولان، والأظهر أن القضاء لا ينفعه، وإنما تنفعه التوبة، وإذا تاب تاب الله". اهـ.
وقد بين الإمام ابن القيم سبب عدم مشروعية قضاء العبادات المؤقتة إلا بأمر جديد من الشارع فقال في كتابه "الصلاة وأحكام تاركها" (ص: 70-71): "أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان: نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت بوقت محدود وهو نوعان: أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام.
والثاني: ما وقته أوسع من فعله كالصلاة، وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورًا بها فإنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا تكون عبادة على غيرها، قالوا: فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعًا وإن أمكن حسًا، بل لا يمكن حسًا أيضًا؛ فإن إيتائه بعد الوقت أمر غير المشروع.
قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته، قالوا: ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة بها، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره.
وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض". اهـ.
إذا تقرر هذا، فلا يجب عليك قضاء ما تركت من صيام وإنما أكثري من صيام النوافل،، والله أعلم.