حكم استعمال الرجل للعطر الحريمي

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

حكم استعمال العطر الحريمي بالنسبة للرجال

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

 

فإن ما ذكره أهل العلم من كراهة استعماله الرجل لطيب المرأة سببه ظهور لونه وخفاء ريحه؛ كما روى أحمد ,أصحاب السنن عن عن عمران بن حصين وأبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه".

فإذا دعت الحاجة أو المصلحة لاستعمال أو أمر الشارع باستعماله أمرًا مؤكدًا،  وكان لا يوجد إلا عطر المرأة= فيباح للرجال لفقد غيره؛ ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه"، إلا أن بكيرًا لم يذكر عبد الرحمن، وقال: في الطيب: ولو من طيب المرأة"، وفي رواية أحمد وأصحاب السنن: "وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله".

شرح النووي في "شرح مسلم" (6/ 135): "ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكيده".

وقال صاحب "فتح الباري" (2/ 364): "قال عياض: يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد؛ ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة، والأول أظهر؛ ويؤيده قوله: "ولو من طيب المرأة"؛ لأنه يكره استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك". اهـ.

إذا عرف هذا؛ فالذي يظهر أن كراهة استعمال الرجال لطيب النساء خاص بكل ما له لون كالحناء والمكياج، بخلاف العطور التي تظهر رائحتها فقط، وقد ،، والله أعلم.