حكم تأجير مقهى لشرب الشيشة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

ما حكم من أجر محل كافيه يباع فيه الدخان "الشيشة" ويريد الآن بعد أن علم ان حكمها الحرمة ان يعلم ما هى الكفارة عن مدة الايجار (علما انه ظل يأخذ أجرة من صاحب الكافيه لمدة 15 سنه) ومع العلم أيضا ان المحل ما زال يدار على هذا الوضع لكن المؤجر غير راض عن ذلك وينوى أن لا يجدد التعاقد فى حالة استمرار بيع المستأجر للدخان (وهل عليه ذنب أيضا عن فى حالة استمرار المستأجر فى تقديم الشيشة فى الفترة المتبقية قبل تجديد العقد)

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالذي يظهر من كلام السائل أن صاحب المحل لم يكن يعرف حرمة تأجير المحل كمقهى، فإن كان كذلك، فإن المال الذي قبضه قبل العلم بالتحريم يحل له؛ لأن من رحمة الله تعالى بعباده أن تعاطي الحرام قبل العلم وإقامة للحجة عليه، عفو من الله تعالى، ويعذر صاحبه فيما فعله من معاملات قبل أن تبلغه الموعظة؛ كما قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، فدلت الآية الكريمة أن من كان جاهلاً فلا حرج عليه فيما سلف، وعليه الحذر من ذلك مستقبلاً.

وأشار لهذا المعنى الإمام ابن القيم فقال في كتاب "أحكام أهل الذمة" (2/ 773): "فأمر تعالى بترك ما بقي دون ما قبض".

وسئل الشيخ ابن باز كما في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/ 29):

إذا اكتسب الشخص مالا من الكسب الحرام ثم تاب إلى الله وعرف أن ذلك حرام فماذا يفعل بالأموال التي من الكسب الحرام؟.

فأجاب: إذا كان عن جهالة فله ما سلف وأمره إلى الله.. ثم استدل بالآية السابقة، وقال: فإذا كان جاهلاً، فله ما سلف، أما إذا كان عالمًا ويتساهل، فليتصدق بالكسب الحرام، إذا كان نصف أمواله أو ثلثها أو ربعها كسب حرام يتصدق به على الفقراء والمساكين، أما إذا كان جاهلاً لا يعلم ثم علم وتاب إلى الله، فله ما سلف".

وعليه، فإن كان الرجل لا يعرف حكم الله فالمال له، ولا يجب عليه إخراجه من ماله، وإنما يحرم عليه في المستقبل، وإن كان يعلم الحكم، فيجب أن ينفقه في مصالح المسلمين،، والله أعلم.