حكم صلاه البنات في البنطلون الضيق

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

واحده قاعده في المستشفى وهى لابسه بنطلون ضيق وكدا ينفع تصلى ولا لازم تلبس لبس واسع

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن ستر العورة شروط في صحة الصلاة، فيجب على المرأة أن تستر جميع الجسد بالثياب الفضفاضة غير الضيقة، فلا تصف حجم الأعضاء، وأن يكون صفيقًا لا يظهر البشرة؛ لأن الغاية هي الستر، وعورة المرأة في الصلاة جميع جسدها ما عدا الوجه؛ كما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي  - صلى الله عليه وسلم – قال: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" وهو يدل المرأة البالغة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها، وأنه لا يجوز استثناء عضو منها إلا بدليل.

وروى أحد أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"، والحائض: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض؛ فإنها ممنوعة من الصلاة.

المغني لابن قدامة (1/ 432)

 "المستحب أن تصلي المرأة في درع - وهو القميص، لكنه سابغ يغطي قدميها -، وخمار - يغطي رأسها وعنقها -، وجلباب - وهو الملحفة، تلتحف به من فوق الدرع -؛ روي نحو ذلك عن عمر، وابنه، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء، وهو قول الشافعي. قال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنه إذا كان عليها جلباب، فإنها تجافيه راكعة وساجدة؛ لئلا تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها، ومواضع عوراتها المغلظة".

 وقال: " ويجزئها من اللباس الستر الواجب على ما بينا بحديث أم سلمة، أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتصلي المرأة في درع وخمار، ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وقد روي عن ميمونة، وأم سلمة، "أنهما كانتا تصليان في درع وخمار، ليس عليهما إزار"؛ رواه مالك، في الموطأ، وقال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار؛ ولأنها سترت ما يجب عليها ستره، فأجزأتها صلاتها كالرجل". اهـ.

أما الصلاة المرأة في البنطلون الضيق فصحيحة، مع شدة إساءتها، وتأثم لمخالفتها لشروط ستر العورة.

كلام الأئمة من المذاهب الأربعة وغيرها على صحة صلاة من صلى بثوب يحجم العورة لكانت القواعد تقتضي بطلان الصلاة.

قال "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"(1/ 410):

"قوله (لا يصف ما تحته)، بأن لا يرى منه لون البشرة احترازًا عن الرقيق ونحو الزجاج، (قوله ولا يضر التصاقه)، أي بالألية مثلاً، وقوله وتشكله من عطف المسبب على السبب.

 وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظًا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو، وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيًا= فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر" . اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 170):

"قال أصحابنا - يعني الشافعية - يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضًا الغليظ المهلهل النسج الذى يظهر بعض العورة من خلله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما، صحت الصلاة فيه؛ لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجهًا أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر". اهـ.

 

وقال ابن قدامة في "المغني"(1/ 414):

"والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفًا يبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك.

وإن كان يستر لونها، ويصف الخلقة، جازت الصلاة؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، وإن كان الساتر صفيقًا". اهـ.

وعليه فصلاة البنات في البنطلون الضيق صحيحة مع الإثم،، والله أعلم.