هل يجوز إعطاء الأخ او الأخت من زكاة المال

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز إعطاء الأخ او الأخت من زكاة المال اذا كانت رواتبهم قليلة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن الزكاة إنما تخرج في مصارفها المعروفة بشرط ألا تجب النفقة على تلك المصارف؛ لأنه في تلك الحال كأنه دفع الزكاة لنفسه؛ ولذلك اتفق أهل العلم عدم جواز دفع الزكاة للأب، والأم، وللأبناء، والزوجة، وكذلك لا يجوز دفعها لمن يرث من القرابة كالإخوة الفُقراء إن كانوا وارثين من المزكي؛ لقوله تعالى: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، فأوجب الله النفقة للأبناء، ولكلِّ ذي قرابةٍ فقير من الورثة كالإخوةٍ، فإن كانوا غير وارثين بسبب الحجب أو غيره، فيجوز دفع الزكاة إليهم دفع الزكاة لمن لا يرث من الأقارب؛ ودفْعُها إلى القرابة أَوْلى إن كانوا فقراء وقد وردت أحاديث مرغبة في الصدقة عليهم؛ منها قوله - صلى الله عليه وسلَّم -: "الصدقةُ على المسكين صدقةٌ، وهي على ذي الرَّحِم ثِنْتَان: صدقةٌ وصِلَة"؛ أخرجه أحمدُ، والنَّسائي، وغيْرُهما.

المغني لابن قدامة (2/ 483)
"فأما سائر الأقارب، فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه، سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه، لكونه بعيد القرابة ممن لم يسم الله تعالى ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - له ميراثًا، أو كان لمانع، مثل أن يكون محجوبًا عن الميراث، كالأخ المحجوب بالابن أو الأب، والعم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل، فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث، فأشبها الأجانب.
وإن كان بينهما ميراث كالأخوين اللذين يرث كل واحد منهما الآخر، ففيه روايتان:

 إحداهما: يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر، وهي الظاهرة عنه، رواها عنه الجماعة، قال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وقد سأله: يعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال: يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد. وهذا قول أكثر أهل العلم.
والرواية الثانية، لا يجوز دفعها إلى الموروث، وهو ظاهر قول الخرقي؛ لقوله: (ولا لمن تلزمه مؤنته)، وعلى الوارث مؤنة الموروث؛ لأنه يلزمه مؤنته، فيغنيه بزكاته عن مؤنته، ويعود نفع زكاته إليه، فلم يجز، كدفعها إلى والده". اهـ. مختصرُا.

وعليه؛ فيجوز دفع زكاة المال للإخوة الفقراء إن كانوا غير وارثين، مثل أن يكونوا محجوبين بابنك الذكر أو بوالدك، وأما إن كانوا وارثين لعدم وجود والد ولا ولد ذكر، فلا يجوز دفع  الزكاة إليه إليهم، وحينئذ يجب أن تنفق عليهم من مالك الخاص،، والله أعلم.