حكم من أفطر بغير قصد

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته قبل أذان الفجر بدقائق شعرت بدم في فمي فحاولت قدر المستطاع إيقاف هذا الدم إليّ أن أذن الفجر و حاولت قدر المستطاع الا أبتلع منه شئ حتي لا أفطر فهل يفسد هذا صيامي إن مر شئ الي جوفي عن غير عمد و جزاكم الله خيراً

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإن من شرط مبطلات الصوم أن تكون عن عمد وقصد، فمن أكل أو شرب عن خطئ، فهو معذور.

قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].

وقال - تعالى -: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286]، وفي صحيح مسلم أنَّ الله أجاب هذا الدعاء، قال سبحانه: "قد فعلت".

 ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفع عن أمتي الخطأُ والنسيانُ وما استكرهوا عليه"؛ رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما.

ومما يبين أن القصد للفطر شرط في الحكم ببطلان الصوم؛ ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ والَفْظُ لمُسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه"، وفي رواية: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صومَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ"، والعلةمن عدم البطلان عدم تحقق القصد، فيلحق به المخطئ والجاهل والمكره.

وعليه، فالصيام صحيح ما دمت لم تتعمد البلع،، والله أعلم.