خيانة الزوجة للزوج

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

خيانة الزوجة للزوج

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلم يذكر الأخ السائل تفاصيل ما فعلته تلك الزوجة الخائنة، وهل تابت ونَدِمَتْ وأقلعت عن خيانتها، أم كابرَت وأصرت على الذنب؟ أم ماذا؟ لنتمكن من الجواب الصحيح وفقًا للمعطيات.

غير أنه يمكن نجعل الجواب عامًا للحالتين، يعرف الحال بتأمَّل كلامها وتصرفاتها ومراقبة سلوكها، فلو تابت عن خيانتها، وظهر عليها الندم، وقطعت أيُّ صلةٍ بمن خانت زوجها معه، وَلَمَسْ منها تغيرًا إلى الأحسن، فلا بأس من التجاوز عنها، ومعامِلَتها معاملة التَّائب من الذَّنب؛ فقد قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: "التَّائبُ من الذَّنبِ كَمَن لا ذَنْبَ له؛ رواهُ ابن ماجهْ.

وفي تلك الحال ينبغي على الزوج أن يراقبها لبعض الوقت، وأن يقطع عنها وسائل الاتصال كالهاتف والإنترنت، وغيرها مما يسهل الخيانة، ولو كان معها جوال أخذه منها، فإن ظهر صلاحُها، واستقامتُها، فليحيا معها حياةً طبيعيةً، وليسْعَ في صلاحِهَا، واستقامتِهَا، ويغلق عليها أبواب الشر، وليحذر دائمًا من الثقة المفرطة.

 ولكن إن لم تتب، أو لَم يَظْهَرْ عليْها علاماتُ النَّدم، والتوبة، والاستقامة - فَلَا خَيْرَ فيها، وليطلقِها، ولا يجوز حينئذ الإمساك عليه؛ قال تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].

والمرأةُ الزَّانيةُ لَا يُؤْمَنُ جَانِبُهَا أن تَأْتِيَ بِوَلَدٍ مِنَ الزِّنَا فَتُلْحِقُهُ بِزَوجِهَا، ويخشى أن يَدْخُل إمساكُ مِثلِ هَذهِ الزَّوْجَةِ المستهتِرَةِ في الوقوع في الدياثة؛ وقد قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..."، وَذَكَرَ مِنْهُمُ الدَّيُّوثَ؛ وهُو الذي يُقِرُّ الفاحِشَةَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، والحديثُ رواهُ أحمدُ، والنسائيُّ، وقد قال الله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26]،، والله أعلم.