حكم من أجبرت زوجها على الطلاق
خالد عبد المنعم الرفاعي
اجبرت زوجي على الطلاق بقولي ان كنت رجلاً طلقني فطلق غاضباً هل يقع الطلاق ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد حرمت الشريعة الإسلامية الغراء على الزوجة طلب الطلاق من زوجها دون سبب شرعي قوي، وتوعدتها بوعيد شديد إن فعلت؛ فعن ثوبان مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم – "أيُّما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة"؛ أخرجه الترمذي، وقال: "هذا حديث حسن".
فالشريعة الإسلامية شرعت كل ما من شأنه الحفاظ على الحياة الزوجية، فلا ينبغي الإخلال بها، ولا التهوين من شأنها، والسعي في انهاء الحياة الزوجية من فعل السحرة الأشرار والشياطين؛ ففي الصحيح إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نِعْم أنت"، قال الأعمش: أراه قال: "فيلتزمه".
أما طلاق الغضبان، فإن الغَضَبَ لا يَمنع وقُوع الطلاق مُطلقاً كما يَعتقد كثيرٌ من النَّاس، ولكن مِنهُ ما يَقَع معهُ الطَّلاق، وهو ما كان في مبادئ الغضب، بحيث لم يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده.
ومنه ما يصل صاحبه إلى حد لا يعلم ما يقول – كالمجنون - فهذا لا يقع طلاقه ولا شيء من أقواله.
ومنه مرحلة متوسطة لا هو كالمجنون، ولكن لا يستطيع أن يضبط أقواله وأفعاله فهذا مَوْضِع نَظَر، والأَدِلَّةُ تدل على عدم وقوع طلاقه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق"، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره.
إذا علم هذا؛ فإن كان الغضب الذي اعترى زوجك من القسم الأول، فلا يقع الطلاق، وأما إن كان من القسم الثاني والثالث فلا يقع الطلاق،، والله أعلم.