الصلاة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

انا مريض بضمور العضلات ولا استطيع القيام من الفراش بدون مساعدة وقت صلاة الفجر اكون بمفردي والكل نيام ولا يستيقظون فاصلي الفجر متيمم فهل تكون الصلاة صحيحة ولا يجب ان اعيد الصلاة بوضوء

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد أباح الشَّرعُ الحنيف التيمُّم عند تعذر استِعْمال الماء للمرض أو غيره، وقد اتفق العلماء على أن الحفاظ على الوقت من أهم شروط الصلاة، وأن الإتيان بالصلاة ناقصة في الوقت أوجب منها كاملة بعد الوقت؛ قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "وإذا أمرْتُكم بأمرٍ، فَأْتوا منه ما استَطَعْتم"؛ متَّفق عليه.

وقد قرر  شيخ الإسلام ابن تيمية تلك القاعدة في مواضع من "مجموع الفتاوى" (26/ 232): 
"فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها وأركانها، كان الإخلال بذلك أولى كالصلاة؛ فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة مستقبل القبلة مجتنب النجاسة، ولم يمكنه ذلك في الوقت-: فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك أيضا لا يؤخر العبادة عن الوقت بل يفعلها فيه بحسب الإمكان". اهـ.

وقال أيضًا (21/ 441): "وأما إذا كان عاجزا عن المفروض: كمن صلى عريانًا لعدم السترة، أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه، أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه، ونحو ذلك-: فلا إعادة عليه.

ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لا يدوم، وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه، وعلى أنَّ المريضَ يصلِّي بِحسب حاله؛ كما قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِعِمْران بن حُصين: "صلِّ قائمًا، فإن لم تَستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنْبٍ"، ولا إعادةَ عليه".

وعليه، فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليك،، والله أعلم.