حكم من أفطرت عامين بسبب الحمل والرضاعة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

زوجتى لم تصم رمضان لمدة عامين بسبب الحمل والرضاعة. تكرار الحمل. هل عليها القضاء ام الكفارة

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب القضاء على الحامل والمرضع على أربعة مذاهب:-

أحدها: أنهمايفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما، وهو مروي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير.

المذهب الثاني: أنهما تقضيان فقط، ولا إطعام عليهما، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وأبو عبيد، وأبو ثور.

المذهب الثالث: أنهما تقضيان، وتطعمان، وبه قال الحنابلة، والشافعية - في الأظهر عندهم - إذا أفطرت الحامل خوفًا على ولدها.

المذهب الرابع: أن الحامل تقضي، ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.

والراجح - والعلم عند الله - قول ابن عمر, وابن عباس، أن الحامل تطعم، ولا قضاء عليها؛ لأن الآية تناولتها، وليس فيها إلا الإطعام.

ولأن تفسيرهما لقوله – تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة العقل، فقد روى أبو داود أن ابن عباس قال في قوله - تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}، قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا – يعني: على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا". وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: "وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه؛ فعليك الفداء ولا قضاء عليك". وصحح الدارقطني إسناده.

ومما يؤكد صحة هذا المذهب حديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم"؛ رواه الخمسة.

وعليه؛ فإن كانت زوجتك أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعة فهي مخيرة بين القضاء أو أن تطعم عن كل يوم مسكينًا،، والله أعلم.