زكاة العقار

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

أنا مقيمة خارج بلدى الأم وعندى بيت هناك كنت أستعمله للسكن أثناء الإجازات ومنذ عام قررت شراء بيت أخر قريب من بيت أهلى لأقضى فيه أجازتى وأجرت البيت الأول فهل علي زكاة مال على أى من المنزلين وما مقدارها؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالراجح من قولي أهل العلم زكاة العقار المعد للإيجار أن الزكاة لا تخرج على قيمتها مهما بلغت، وإنما على ما يقبض من أجرتها، إذا بلغت أجرتها نصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من الأموال - وحال عليها الحول من تاريخ القبض، وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية، بعد خصم مصاريفها وديونها، وهو قول جماهير أهل العلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تُقوَّم أعيانها آخر كل سنة، وتزكى زكاة التجارة، وهو قول ضعيف؛ لعدم وجود دليل صحيح يرجحه، ولعدم وجود دليل على وجوب الزكاة العقار، والأصل براءة الذمة.

أما المنزل الذي تسكن فيه فليس فهي زكاة بالإجماع،، والله أعلم.