هل يرث الابن الذي فضل في العطية

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم يا شيخ انا والدتي توفت من ٣ شهور و احنا ٣ بنات و ولد و والدي و جدتي والدتها عايشه و كانت امي قبل وفاتها اعطيت صرفت علي اخي مبالغ من المال لزواجه و مصاريف اخري و كانت دايما بتقول ان هي كده اعطيته من حقه في ميراثها و ان ما تبقي من مال لنا البنات حتي لا تكون ظلمتنا بالتفرقه بيننا و بينه في للصرف علينا و عليه حتي لا يحاسبها الله و اخي و والدي اقروا بانها قالت ذللك فعلا اكثر من مره قبل وفاتها الحين كيف يجب ان يكون تقسيم ميراثها؟؟؟ هل لاخي ان ياخد ضعف كل واحده فينا ام نلتزم بكلام والدتي رحمها الله انه قد وصله كل حقه من ميراثها؟؟؟؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإن المال الذي أعطته الوالدة لابنها من أجل الزواج هو هبة، وكان الواجب عليها أن تعدل بينكم في الهبة، ومن أجل هذا قالت إنه من نصيبه في الميراث، والعلاج الشرعي لهذا هو إما أن يرد الابن ما أخذ من مال ويدخل في الميراث، أو يأخذ إخوته البنات مثل ما أخذ أخوهم من نصيب الأبناء في الميراث.

قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 51): "فإن خصَّ بعضَهم بعطيَّة أو فاضَلَ بيْنهم، أثِم، ووجبتْ عليه التَّوبة بأحد أمريْن: إمَّا بردِّ ما فضَّل به البعض، وإمَّا إتْمام نصيب الآخر".

وقال (6/ 60): " إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى عن أحمد، أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه، اختاره ابن بطة وأبو حفص العكبري، وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق، وقال أحمد: عروة قد روى الأحاديث الثلاثة؛ حديث عائشة، وحديث عمر، وحديث عثمان، وتركها وذهب إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم – "يرد في حياة الرجل وبعد موته"، وهذا قول إسحاق، إلا أنه قال: إذا مات الرجل فهو ميراث بينهم، لا يسع أن ينتفع أحد مما أعطي دون إخوته وأخواته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى ذلك جورا بقوله: "لا تشهدني على جور"، والجور حرام لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله. والموت لا يغيره عن كونه جورًا حرامًا، فيجب رده، ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد، أن يرد قسمة أبيه حين ولد له ولد، ولم يكن علم به، ولا أعطاه شيئًا، وكان ذلك بعد موت سعد". اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "مجموع الفتاوى" (31/ 277):

"والصحيح من قولي العلماء أن هذا الذي خص بناته بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا؛ طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذي أمر به؛ واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به".

ثم إن كان ورثة الأم محصورين فيما ذكر، فإن للأم الأم (الجدة) السدس؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].

أما الزوج (الأب) فله الربع؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12].

هذا؛ والله أعلم.