فعل العاده السرية في رمضان جهلاً

خالد عبد المنعم الرفاعي

فإن كان الحال كما ذكرت أنك وقعت في تلك العادة المحرمة جهلاً بحكمها، فلا شيء عليك، وكذلك لا يجب عليك قضاء تلك الأيام التي؛ لجهلك بحرمتها، وجهلك بكونها مبطلة للصيام؛ لأن من رحمة الله أن الحكم الشرعي لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد البلاغ.

  • التصنيفات: فقه العبادات - فقه الصيام -
السؤال:

يا اخوان كنت اعلم ان العاده السريه حرام على الرجال ولكني لم اكن اعلم انها حرام على النساء لاننا لم ندرس ذلك قلت يمكن مب حرام لو حرام درسونا حكمها فبحثت في مواقع التواصل وهناك من يقول يجب الصوم من جديد ودفع كفاره وانا لا اعلم ماذا افعل فانا ناسيه كم يوم فالحدث منذ عده سنوات ولم اعلم بحرمته يقيناً الا هذا العام فاذا وجب علي الصوم من جديد هل ادفع كفاره؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت أنك وقعت في تلك العادة المحرمة جهلاً بحكمها، فلا شيء عليك، وكذلك لا يجب عليك قضاء تلك الأيام التي؛ لجهلك بحرمتها، وجهلك بكونها مبطلة للصيام؛ لأن من رحمة الله أن الحكم الشرعي لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد البلاغ.

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]، عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار".

وفيهما عن سهل بن سعد، قال: " أنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار"، والحديثان ظاهرا الدلالة أن الصحابة كانوا يأكلون ويشربون بعد طلوع الفجر جهلاً بتأويل الآية، ولم يأمرهم النبي بالقضاء.

وقد بين هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من مصنفاته نكتفي بذكر موضع منها فقال في "الفتاوى الكبرى" (2 / 48): "والصحيح في جميع هذه المسائل، عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطإ والنسيان، ولأنه قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين، لم يَثْبُت حكم وجوبه عليه، ولهذا؛ لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وعمارًا - لمَّا أجنبا - فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ - أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة، لمَّا كان يُجنِب ويمكث أيامًا لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة - حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود – بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس - قبل بلوغ النسخ لهم – بالقضاء.

ومن هذا الباب، المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي؛ لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان:

 أحدهما: لا إعادة عليها؛ كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: إني حِضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي.

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر: أن في النساء والرجال بالبوادي، وغير البوادي، مَن يَبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة: صلي، تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة، ظانَّة أنه لا يُخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة، كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ، طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء قيل: كانوا كفارًا، أو كانوا معذورين بالجهل". اهـ.

وقال: مجموع الفتاوى (22/ 41-45): "والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19]، وقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، ولقوله: وقال: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]، ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرًا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه؛ فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك". اهـ.

إذا تقرر هذا فلا يجب عليك قضاء الأيام التي مارست تلك العادة فيها،، والله أعلم.