حكم تأخير دفع زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات

عبد العزيز بن باز

وإذا تأخرت بعد صلاة العيد؟ هل يأثم بذلك؟

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص فوجدته غائبا عن البلد فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟

الإجابة:

 

لا، ينبغي للإنسان إذا حضرت الزكاة أن يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين، ولا يؤخرها عن وقتها، أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة -قبل صلاة العيد- يقدمها صباح العيد، أو في ليلة العيد في رمضان، أو في آخر الشهر اليوم واليومين كالتاسع والعشرين والثامن والعشرين أو الثلاثين ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة.
وأما الزكوات الأخرى -زكاة -المال فينبغي البدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي أن يعطاها الفقراء الحاضرون، ويواسى بها الفقراء الحاضرون، اللهم إلا إذا كانت الغيبة قليلة ثم يحضر، في زكاة المال إذا كانت الغيبة قليلة ما تضر يومين ثلاث فلا مانع، أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد.

السؤال: وإذا تأخرت بعد صلاة العيد؟
الجواب:
 يؤديها ويتوب إلى الله، تجزئ يقضيها قضاء، وعليه التوبة إلى الله وتجزئ.

س: هل يأثم بذلك؟
الجواب:
 يأثم، نعم. لا يجوز له التأخير، النبي ﷺ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.