إزار المسلم إلى الكعبين
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: (إزار
المسلم من نصف الساقين إلى الكعبين)؛ فإذا كان إزار المسلم إلى
الكعبين، ولكنه يغطي الكعبين من الأسفل دون جر؛ فهل يجوز؟
الإجابة: لا يجوز أن يتجاوز الكعبين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: البخاري]، فإذا تجاوز الكعبين؛ فإنه يكون إسبالاً للثوب أو
الإزار أو البشت، والإسبال محرم، وهو من كبائر الذنوب، سواء قصده أو
لم يكن قصده، إذا تركه يستمر، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير
قصد، ثم رفعه ولم يستمر؛ فلا إثم عليه في ذلك.
[رواه