مسألة في البيع من خلال العرض على الإنترنت
محمد بن عبد الله الصغير
رجل يسأل عن حُكم بيع ملابس ليست عنده من خلال الإنترنت، وبعد أن يختارها الزبون يقوم بشرائها وتوصيلها له.
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أُقيم في دولة غير عربية، وأريد أن أعملَ في مجال الملابس إن شاء الله؛ لأنها هنا رخيصة، وطريقة العمل هي أني أعرض على الزبائن بالصور ما هو موجود في المحل الذي أُريد أن أشتريَ منه قبل أن أَشتريَه، فإن قَبِلَ الزبائن اشتريتُهم لهم، وأرسلتُ لهم الملابس إلى البلد الذي يريدونه، وسؤالي هو: هل هذه الطريقة مشروعة أم لا؟ وإن كانت هذه المعاملة ربوية، فما الطريقة المشروعة للتجارة عبر الإنترنت؟
جزاكم الله خيرًا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
فالطريقة التي ذكرت فيها محذور شرعي وهي أنَّك تَبيع ما ليس عندك وما لم تَقبضه، وهذا لا يجوز، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السوقِ ثُم أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [1]؛ ا هـ، وحتى يكون بيعك جائزًا صحيحًا أمامك طريقان:
الأول: ألا تبيع لمن أراد شراء البضاعة منك عن طريق الإنترنت إلا بعد أن تشتريها، ويقبض صاحب المحل الثمن، ثم بعد قبضها تَبيعها، فهذا لا إشكال فيه.
الثانية: أو أن تتفق مع صاحب المحل بأن تكون وكيلًا له تبيع له عن طريق النت، وتأخذ عمولتك عليها بنسبة محددة، فهذا لا إشكال فيه أيضًا، نسأل لنا ولك الرزق الحلال.
[1] رواه الترمذي (1232) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292).