ما حكم بيع أجهزة الكمبيوتر لبنك ربوي؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

فلا يجوز البيع أجهزة الحاسوب للبنك، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ فالله تعالى جوادٌ كريمٌ شكورٌ؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}.

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

السؤال : ما حكم من يبيع اجهزة كمبيوتر او كابلات شبكة او يقوم بتركيبها لبنك ربوي ؟ كما يتم في عمل المناقصات حيث ان عندي محل تجاري اقوم ببيع هذة الاشياء واحيانا قد يطلبون مني التركيب والتشغيل؟ افيدونا جزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا يجوز بيع أجهزة كمبيوتر أو كابلات شبكات أو غيرها للبنك الربوي؛ لما في ذلك من التَّعاوُن على الإثْم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وقرَّر الفُقهاء أنَّه لا يجوز بيع أو تأجير ما عُلِم أنَّه يستعمل في المعصية.

قال ابن قُدامة في "المغني":

"وهذا الحكم في كلِّ ما يُقصد به الحرام، كبيع السِّلاح لأهْل الحرب، أو لقطَّاع الطَّريق، أو في الفِتْنة، وبيع الأَمَة للغِناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دارٍ لبيع الخمر فيها، أو لتتَّخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشْباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل". اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز البيع أجهزة الحاسوب للبنك، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ فالله تعالى جوادٌ كريمٌ شكورٌ؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2-3]،، والله أعلم.