حكم العمل في بيع أدوية منع الحمل والهرمونات
خالد عبد المنعم الرفاعي
الأصل في البيوع هو الحل والإباحة؛ لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275]، ومما يدخل في هذا العموم بيع الأدوية المذكورة،
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خير الجزاء و بعد. ما حكم العمل فى شركة توزيع الأدوية و من ضمن هذه الأدوية أدوية منع الحمل و أدوية الهرمونات علما بأن أدوية الهرمونات يتم استعمالها من قبل لاعبي كمال الأجسام فى تضخيم العضلات و لكن على ما أظن أن الشركة توزع هذه الأدوية بنية ان من لديه مرض أو نقص في للهرمونات يأخذها و لكن يتم اخذها من قبل لاعبي كمال الأجسام من أجل هذا الغرض. اسف على الإطالة
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن الأصل في البيوع هو الحل والإباحة؛ لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275]، ومما يدخل في هذا العموم بيع الأدوية المذكورة، فالذي يظهر أنه لا يوجد ما يدل على الحرمة، وعلى فرض أن تلك الهرمونات تضر بمتعاطيها من لاعبي كمال الأجسام، فللشركة أن تتجر فيها وتوزعها على الصيدليات، ولكن الصيدلي إن تيقن أن من يستعملها يضر نفسه أن يمتنع عن بيعها؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وإن كان الأمر مترددًا نعود للأصل وهو الحل.
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين قاعدة في بيع ما يستعمل لمباح ومحرم، فقال:
"حسب ما يغلب على ظنه - يقصد البائع - فإن غلب على ظنه استعمالها في حرام، حرم، وإن كان في مباح جاز، ويمكن أن يكون ذلك بحسب حال المشتري". اهـ. من "ثمرات التدوين" (89-90) مسألة (375).
وعليه، فيجوز العمل في توزيع الأدوية المذكورة في تلك الشركة،، والله أعلم.