طلق والدنا أمنا ثم تزوجت وتطلقت وأتت للعيش معنا..
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: نحن خمسة إخوة ذكور، ولنا أخت واحدة، وقد حصل بين والدنا ووالدتنا
خلاف، ثم طلقها أبونا بعد ذلك، فتزوجت من رجل آخر، ولكن لم يكونا
متفقين، بل كثيرًا ما تحدث مشكلات بينهما، فتأتي إلينا لتبقى عندنا
بضعة أيام، ثم تعود إلى بيت زوجها، فكان أبونا كلما يراها تأتي إلينا؛
يغضب من ذلك، ولا يريد منا إيواءها ولا صلتها، وقد طلقها زوجها الآخر،
ومع ذلك لا يريد والدنا أن تعيش معنا، بينما نحن فرحنا بسكناها معنا،
لعلنا نقوم بشيء من الإحسان إليها والبر بها؛ امتثالاً لأمر الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يمانع في ذلك؛ فما الحكم في موقف
والدنا هذا؟ وهل نطيع أمره ونترك والدتنا دون رعاية ودون مساعدة، أم
نخالف أمره ونسعى في البر بها والعطف عليها ومكافأتها على ما قدمته
لنا في صغرنا، ولو كان في هذا عصيانًا لوالدنا، ولا نأثم في ذلك؟
الإجابة: أما ما سأل عنه من كون أبيهم لا يرضى بإيواء والدتهم وصلتهم؛ فإن ذلك
لا يسوغ ولا يسقط عنكم حق والدتكم، ولا تطيعوه في هذا؛ لأن هذا معصية،
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فآووا والدتكم، وصلوها، وأنفقوا
عليها.
أما في خصوص السكن معكم أو عدم سكنها: فإن كان المسكن للوالد؛ فإنه لا يجوز أن تسكن معكم؛ إلا برضاه وإذنه، مع تسترها وتحفظها منه وابتعادها عنه، فإن لم يرض بذلك؛ فبإمكانكم أن تهيئوا لها مسكنًا آخر غير المسكن الذي يملكه والدكم ويسكنه، أما إذا كان المسكن لكم أنتم، ووالدكم يسكن معكم؛ فإنه لا حق له في منع الوالدة من سكنها في بيتكم وملككم، ولا حق له في منعكم من برها والإحسان إليها، ولا سيما وأنها محتاجة، وهي غير ذات زوج، وأنتم أولادها.
أما في خصوص السكن معكم أو عدم سكنها: فإن كان المسكن للوالد؛ فإنه لا يجوز أن تسكن معكم؛ إلا برضاه وإذنه، مع تسترها وتحفظها منه وابتعادها عنه، فإن لم يرض بذلك؛ فبإمكانكم أن تهيئوا لها مسكنًا آخر غير المسكن الذي يملكه والدكم ويسكنه، أما إذا كان المسكن لكم أنتم، ووالدكم يسكن معكم؛ فإنه لا حق له في منع الوالدة من سكنها في بيتكم وملككم، ولا حق له في منعكم من برها والإحسان إليها، ولا سيما وأنها محتاجة، وهي غير ذات زوج، وأنتم أولادها.