زكاة العقارات والأراضي
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته توفي والدي رحمه الله من ٩ اشهر و ورثت انا واخوتي أرض لوالدي ، مع العلم أمي متوفاة رحمها الله منذ ٥ سنوات ونصف ، قرر اخوتي الذكور بيع الارض منذ ٣ اشهر لحاجتهم للمال وقررت انا واختي شراءها لانهم يريدون بيعها بثمن بخس للحاجة، فاشتريتها منهم لكن في الحقيقة اشتريناها ولم نخطط فعليًا ماذا سنفعل بها ، اشتريناها لانها ارض والدي لسنين كان يعتز بها وفي نفس الوقت عز علينا بيعها بذلك المبلغ الزهيد ، هل يجب علي انا واختي الزكاة على هذي الارض ؟ وجزاكم الله خيرًا
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وليس المقصود حقيقة النماء ، وإنما كون المال معدا للاستنماء إما خلقيًا كالذهب والفضة، أو بالإعداد للتجارة، أما العقارات من أراض ودور سكنى وحوانيت، وغيرها، فلا زكاة فيها حتى تعد للتجارة أو تؤجر فتخرج الزكاة على قيمة الأجرة، أو تزرع الأرض فتدخل في زكاة الزروع.
قال ابن قدامة في"المغني"(3/ 59):
"وإن ملكه بإرث -يعني: العرض للتجارة ومنها العقارات والأراضي وغير ذلك - وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية، والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل". اهـ.
هذا؛ والله أعلم