حكم إعطاء المرأة من نفقتها ومالها لأمها دون علم زوجها

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

توفي أبي وعمري 3 سنوات، ولي أخت صغيرة، أمي لم تتزوج، وقامت هي وحدها بالتربية، والنفقات. ولم يكن لدينا ميراث أو مال، أو سكن من أبي.
وظلت أمي تعمل ليل نهار؛ لتصرف علينا. وعلمتنا في أغلى المدارس، واشترت لنا منزلا في كمبوند، وهي من أحسن الأماكن في مصر، ووفرت لينا حياة كريمة.
بعد تخرجي 2010 طلبت منها أن لا تعمل وترتاح بالبيت، وسأقوم بكل المصاريف. وحاولت أن أوفر لها الحياة الكريمة؛ لتظل على مستوى الحياة الذي تعودت عليه.
تزوجت 2018، وأعلمت زوجي أني سوف أظل أعمل؛ لأني مسؤولة عن أمي. كان مرحبا ويقول: والدتك والدتي، ولا تقلقي عليها، ووفري لها كل تحتاجه.
هو كان في بلد أجنبيي، وكنت منتظرة الالتحاق به. استقلت من عملي؛ لاختلاف الوقت بين الدولة التي يعيش هو فيها، عن الدولة التي أعيش فيها.
طمأنني أنه سوف يرسل لي مصروف البيت، كنت أسكن مع أمي. بعد التحاقي به مصروفي لم يكن كثيرا مثلما كنت في بلدي، بالكاد يكفيني وعملي توقف. وهو لم يهتم لشأن أمي، أو يقول لي: إخوتها هم المسؤولون عنها، هي لديها إخوة على المعاش، ويشكون من ضيق الحال.
هل يجوز تخصيص جزء من مصروفي لها بدون علم زوجي، أو مساعدتها إذا عملت؟ وهل يجب أن يعلم زوجي بمساعدتي ويوافق عليها، حتى لو كانت الفلوس من عملي؟
دخلها فقط معاش والدها، والذي بالكاد يطعمها ويغطي الفواتير، ولا يغطي الأدوية، ومقابلة الدكاترة والفحوصات، المبلغ 2900 جنيه مصري.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت أمّك محتاجة إلى النفقة؛ فالواجب عليك أن تنفقي عليها ما دمت موسرة، ولا يجب على إخوتها الإنفاق عليها.
وسواء كانت أمك محتاجة إلى النفقة أو غير محتاجة، وكان لك مال تملكينه؛ فلا حرج عليك في إنفاق مالك على أمّك، ولا يجب عليك إعلام زوجك. ولا حقّ له في منعك من الإنفاق عليها.
وكذا إذا أعطاك زوجك نفقتك؛ فلك أن تعطي منها لأمّك.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا دفع إليها نفقتها، فلها أن تتصرف فيها بما أحبت، من الصدقة، والهبة، والمعاوضة، ما لم يعد ذلك عليها بالضرر في بدنها، وضعف جسمها. انتهى.

والله أعلم.