هل للزوجته الطلاق إذا حبس الزوج وهل له أن يردها

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز ارجاع الزوجة المفسوخة اذا كان فسخها كان نتيجة ان الزوج كان مسجونًا؟ وهل يجوز للزوجة الفسخ اذا سجن زوجها؟.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن فسخ النكاح بالخلع، أو الفسخ للضرر كامرأة السجين أو المفقود أو غيرهما، هو بينونة صغرى، وتعد المرأة بحَيْضَة واحدة؛ كما بينت السنَّةُ المطهرة؛ كما روى النسائي عن الربيع أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراءَ، امرأةَ ثابت بن قيس، أن تَتَرَبَّص حيضةً واحدة، فتلحق بأهلها".

وهو مذهب الإمام أحمد في معتمد المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (32/ 344) حيث قال: "الذي دلَّ عليه القرآنُ والسنَّةُ وآثار أكابر الصحابة - كعثمانَ وغيره - مِن أن عدَّة المختلِعة حيضةٌ واحدة".

وقال الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/ 747)

"وقال شيخنا: " عدتهن حيضة واحدة، وكذلك عدة المختلعة، وسائر من فسخ نكاحها: لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها، وأما الفسوخ - كالخلع، وغيره - فالمقصود منها براءة الرحم، فيكتفى فيها بحيضة ".قال: " وبذلك أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة "قال: " وهو مذهب ابن عباس، ولا يعرف له مخالف من الصحابة".اهـ.

فإذا وقعت البينونة بسبب فللزوج مراجعة زوجته بعقد جديد ومهر جديد، سواء كان في أثناء العدة أو بعدها.

أما امرأة المسجون، فلو طالت مدة سجنه، وتضررت من البقاء في عصمته، فالراجح من قولي أهل الهلم أنه يجوز لها المطالبة بالفسخ لأجل حبس الزوج، ومنع الجمهور من ذلك.

وقال علماء "الموسوعة الكويتية" (29/ 66): "إذا حبس الزوج مدة عن زوجته، فهل لزوجته طلب التفريق كالغائب؟

الجمهور على عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقا، مهما طالت مدة حبسه، وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم لا، أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة، وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم، وأما عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر.

وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم". اهـ.

والراجح أنه يجوز التفريق بين الزوجين بسبب سجن الزوج، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (4/ 218): "وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضي للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى، للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا.

وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع، كما قاله أبو محمد المقدسي". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.