حكم تجارة السبلة
خالد عبد المنعم الرفاعي
السبله عباره عن فضلات الدجاج مخلوطة بنشارة خشب تستخدم كسماد لزراعه في التربه الرمليه كتربة سيناء ويباع هذا السماد هناك من يستخدم في زراعه الفاكهه والخضار ومنهم من يجعله يكاد لنبتة الحشيش فما حكم بيعه أو تأجير سيارتي لتجار الذين يبعونه
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن زبل الطيور المأكولة اللحم من الدجاج والحمام، وغيرهما فضلات الحيوانات مأكولة اللحم مثل البقر، والغنم، والإبل، الخيل = كلها طاهرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم؛ وقد دل على ذلك كثير من الأدلة الشرعية، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بضعة عشرة حجة على طهارةِ بوْلِ مأكولِ اللَّحم وزبله كما في "مجموع الفتاوى".
إذا تقرر هذا؛ فيجوز بيع سبلة الدجاج والانتفاع بثمنها، وهو ما كان معمولاً به في بلاد الإسلام قديمًا بدون إنكار من أهل العلم، ولأن الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، لكن لما كان من الناس من يستعملها في زراعة شجيرات الحشيش، فللتاجر أن يتجر فيه إن تيقن ألا يستعملها المشتري في محرّم، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم.
وإن تيقن استعمالها في محرّم فلا يحل له بيعها لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم، ولا يجوز حينئذ نقل السبلة بالسيارة.
أما إذا لم يعلم وجه استعمال المشتري فالذي يظهر جواز البيع عملاً بأصل الإباحة، وكذلك الحال في نقل السبلة،، والله أعلم.