حكم الطلاق من الزوج الديوث

خالد عبد المنعم الرفاعي

ومما شك فيه أن من لا يغار فقلبُه مَنكوسٌ لا خيرَ فيه، وهي من أقبح الأخلاق ومِن ثمّ فإن الله سبحانه يبغضها، وضدُّها الغَيْرَة التي هي من الغرائز البشرية المحمودةٌ، ولا خير فيمن لا يَغَار..

  • التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية - مساوئ الأخلاق -
السؤال:

باختصار شديد زوجي يخونني من ايام الخطوبة بكافة الوسائل حتي صديقاتي لم يسلمن منه ومؤخرا دائم سباب الدين لي ومنذ أول الزواج وهو ديوث حتي جعل اخوه يخترق هاتفي وهو يعلم انه يحتوى علي صور خاصة وغيرها وغيرها من الامور التي تدل على انه ديوث وحاولت الاصلاح كثيرا والصبر طويلا وحاولت الطلاق اكثر من مرة لكن اهلي يقولون ليس هناك مبرر فهل يحق لي الطلاق من هذا ام انه لا يوجد سبب

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت أن زوجك دائم السب للدين، فلا يجوز لك أن البقاء معه إلا إن تاب وندم وحسن حاله؛ لأن سب الدين أو سب الإسلام، أو التنقص منه أو الاستهزاء بشرع الله كفر بإجماع الأئمة؛ قال الله تعالى؛ قال الله تعالى: {لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65، 66]، وقال سبحانه: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} [التوبة: 12].

وأجمع العلماء أن من تكلم بكلمة الكفر صار مرتدًا كافرًا.

أما عدم الغيرة على العِرضِ فهو من الدياثة التي لا يَدخُل صاحبها الجنة؛ وقد عُرِّفت الدِّياثةُ بألفاظٍ مُتقاربة يجمعها معنًى واحدٌ وهو: عدم الْغَيْرَةِ على الأهل والمَحَارِم.

ومما شك فيه أن من لا يغار فقلبُه مَنكوسٌ لا خيرَ فيه، وهي من أقبح الأخلاق ومِن ثمّ فإن الله سبحانه يبغضها، وضدُّها الغَيْرَة التي هي من الغرائز البشرية المحمودةٌ، ولا خير فيمن لا يَغَار، وهي من الأخلاق التي يحبُّها الله، وأمر بها، فأقوى الناس دينًا أعظمُهم غيرة؛ كما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبة الكسوف: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ)).

وَلِهَذَا؛ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَغْيَرَ الْخَلْقِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَاللهُ - سُبْحَانَهُ - أَشَدُّ غَيْرَةً مِنْهُ.

إذا تقرر هذا، فلا يجوز لك البقاء مع زوجك، إلا إن تاب وأناب، فالحياة مع زوجٍ منحرف أخلاقيًا، ولا يغار على عرضه غاية في الخطورة،، والله أعلم.