حكم من أرسل رسالة جوال بطلاق زوجته

خالد عبد المنعم الرفاعي

فالراجح من قولي أهل العلم أن الطلاق عن طريق كتابة رسالة يقع إن قصد الزوج بالكتابة الطلاق، يعني عزم على وقوع الطلاق بها، وإن لم يقصد الطلاق فلا يقَع..

  • التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال:

تفاصيل الرسالة وهل تحسب واحدة لأنها مره واحدة كتبت والنيه واحدة، نص الرسالة (انت ياام روان طاليق بس)

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فالراجح من قولي أهل العلم أن الطلاق عن طريق كتابة رسالة يقع إن قصد الزوج بالكتابة الطلاق، يعني عزم على وقوع الطلاق بها، وإن لم يقصد الطلاق فلا يقَع؛ لأن الكتابة كناية وليست صريحة في الطلاق، ولذلك يشترط لها النية والقصد، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

قال ابن قدامة في "المغني": "إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته"، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنفية ومالك، فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب: "قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين:

إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا.

والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي؛ لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغَمَّ الأهل، من غير نية، ككنايات الطلاق، فإن نوى بذلك تجويد خطه، أو تجربة قلمه، لم يقع؛ ولأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع، لم يقع؛ فالكتابة أولى وإذا ادعى، ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى، ويقبل أيضاً في الحكم في أصح الوجهين؛ لأنه يقبل ذلك في اللفظ الصريح، في أحد الوجهين؛ فهاهنا مع أنه ليس بلفظ أولى، وإن قال: نويت غم أهلي، فقد قال، في رواية أبي طالب".

وعليه، فإن كان السائل عزم على وقوع طلاق زوجته برسالة الجوال، فإن الطلاق يقع واحدة،

وإن لم يعزم على الطلاق بكتابة الرسالة، فإن الطلاق لا يقع،، والله أعلم.