حكم رفض المرأة الذهاب لزوجها

خالد عبد المنعم الرفاعي

المهر إنما يعطيه الزوج لزوجته من أجل إتمام النكاح، فإن رفضت وأصرت وجب عليها ردّ المهر؛ لأنه حينئذ حق خالص له، ما دامت ترفض أن تمكنه من نفسها.

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال:

سلام الله عليكم سؤالي باختصار ابن عمي خطب امرأة مطلقة وهو في تركيا وهي بسورية واثناء وصولها الحدود بقيت اسبوع ثم رجعت للبلد بحجة ان هناك من اغتصبها عنوة وحلف والدها بذلك ولم يرجع شيء من المهر ولم يكن مطلقها.... ما حكم المهر والحلف دون دليل والمرأة...وجزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

إن كان الحال كما ذكرت، فالواجب على تلك المرأة السفر إلى زوجها إن طلب ذلك منها ورضيها زوجة له، أو رد المهر للزوج إن أصرت على عدم الذهاب إليه؛ لأن المهر إنما يعطيه الزوج لزوجته من أجل إتمام النكاح، فإن رفضت وأصرت وجب عليها ردّ المهر؛ لأنه حينئذ حق خالص له، ما دامت ترفض أن تمكنه من نفسها.

أما حلف والدها على أنها قد اغتصبت فلا نستطيع الجزم بصدقه أو كذبه، ولكن ما نستطيع الجزم به أنه يجب عليه إرسال ابنته لزوجها أو رد المهر إليه.

هذا؛ وننبه السائل إلى أن هذه المرأة لا تملك أن تتزوج حتى يطلقها زوجها،، والله أعلم.