حكم ربط قناة فالوب

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

اجري طبيب توليد عملية ربط لقناتي فالوب لسيده أثناء الولادة بناء علي طلبها و طلب زوجها دون وجود سبب طبي مجرد رغبتهم في عدم الإنجاب ما الحكم الشرعي علي الطبيب

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

 أما بعدُ:

فلا يجوز في الشريعة الإسلامية قطع النسل سواء بأخذ دواء أو ربط قناة فالوب، أو غير ذلك؛ لأنه تعدي لحدود الله تعالى؛ فالإنجاب من أهم مقاصد الزواج؛ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"؛ رواه أبو داود.

والحديث يدل على أن الشرع يرغب في تكثير الأولاد، والإحسان إليهم، وتربيتهم، التربية الصالحة حتى يكونوا مكثرين للأمة الإسلامية.

أيضًا فإنَّ مِن مَقاصدِ خَلْقِ الإنسان عمرانَ الأرض بالتكاثُرِ والانتشارِ وامتدادِ الحياةِ بالإخصاب، فكَفُّ الحياةِ عن الانتفاعِ بفترة الإخصاب من الزوجين لا يتَّفِقُ مع هذه السُّنَّة الفِطْرِيَّة العامَّة، واللهُ تعالى سَنَّ التشريعَ لكافَّة البيئات في جميع الأزمان والأحوال؛ لإيجاد المجال العام الذي يُلبِّي هذا الواقعَ الفِطري.

ولكن إذا ثبت طبيًا بإخبار الطبيب المسلم الثقة أن الحمل يشكل خطرًا على الزوجة، أو يوجد مرض يتعذر معه الحمل، فيجوز حينئذ قطع النسل.

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1409هـ: "وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وإنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشرعية وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، قرر ما يلي:

 1 - لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

 2 - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة، وهو ما يعرف (بالإعقام) أو (التعقيم) ، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية.

 3 - يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب، بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة بحسب تقدير الزوجين، عن تشاور بينهما وتراضٍ بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.

إذا تقرر هذا فيحرم على الطبيب إجراء عملية ربط قناتي فالوب، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى من الإقدام على قطع النسل، فالله تعالى حرم على المسلم إعانة غيره على فعل النحرم ؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]،، والله أعلم.