عملية الخصي لذكور المواشي والوسم

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي، وهي إجراء عملية الخصي للذكور منها؛ رغبة في تسمينها؛ فهل هذا جائز أم لا‏؟‏ كذلك عملية الوسم؛ أي‏:‏ وضع علامة على أذن الحيوان؛ بكيها بالنار، أو قطعها، ونحو ذلك؛ مما يسبب ألمًا شديدًا له؛ فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا‏؟‏
الإجابة: يجب الإحسان بالحيوانات، وعدم إلحاق الضرر بها من غير مصلحة شرعية، ويجب الرفق بها‏.‏
أما مسألة خصي الحيوان لأجل تسمينه، أو وسمه لأجل أن يعرف إما بقطع أذنه أو كيه أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس بذلك؛ لأن هذا لمصلحة، لكن يجب أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل، وألا يستعمل في طريقة الخصي أو طريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة‏.‏
على أنه يحرم أن يحصل الوسم في الوجه، فيتجنب وجه الحيوان؛ فلا يؤذيه بكي ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك؛ لأنه منهي عن ضرب الوجه والوسم بالوجه، أما الوسم في الأذن؛ فلا بأس بذلك، سواء كان بقطع طرف منها أو خرقها أو كيها بنار؛ لأنه لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا‏.