ما المقصود بقاعدة "سد الذرائع" ؟

الإسلام سؤال وجواب

  • التصنيفات: الفقه وأصوله - فتاوى وأحكام -
السؤال:

قرأت عن سد الذرائع ، ولم أفهم بعض الأمور فيه ، فأحببت أن أسألكم عن هذا الموضوع .

الإجابة:

الحمد لله.


لم تبين في السؤال ما الذي أشكل عليك فهمه من قاعدة: " سد الذرائع "، وعليه، فسيكون الكلام في هذا الجواب عن تلك القاعدة، على جهة العموم؛ وذلك ببيان معنى القاعدة لغة واصطلاحاً، والدلالة على ثبوتها من جهة النص والإجماع، وذكر أقسام الذريعة من جهة ما يجب سده، وما لا يجب، والمختلف في سده.

أولاً:
الذرائع جمع ذريعة، وهي في اللغة: الوسيلة إلى الشيء.
ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: ما كان ظاهره الإباحة، لكنه يفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وَالذَّرِيعَةُ: مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إلَى الشَّيْءِ، لَكِنْ صَارَتْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: عِبَارَةً عَمَّا أَفَضْت إلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، وَلَوْ تَجَرَّدَتْ عَنْ ذَلِكَ الْإِفْضَاءِ: لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَفْسَدَةٌ.
وَلِهَذَا قِيلَ: الذَّرِيعَةُ الْفِعْلُ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ إلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ ".
انتهى من " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6/172).

وقال الشاطبي رحمه الله:
" حَقِيقَتَهَا: التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ، إِلَى مَفْسَدَةٍ " انتهى من " الموافقات " (5/183).

وعليه، فالمقصود بقولهم: " سد الذرائع "، أي: سد الطرق المؤدية إلى الفساد، وقطع الأسباب الموصلة إليه، وحسم مادة الفساد، من أصلها.


قال القرافي رحمه الله:
" سَدُّ الذَّرَائِعِ، وَمَعْنَاهُ: حَسْمُ مَادَّةِ وَسَائِلِ الْفَسَادِ؛ دَفْعًا لَهَا، فَمَتَى كَانَ الْفِعْلُ السَّالِمُ عَنْ الْمَفْسَدَةِ، وَسِيلَةً لِلْمَفْسَدَةِ: مَنَعَ الإمام مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ " انتهى من " الفروق " (2/32).

ثانياً:
دل على العمل بقاعدة: " سد الذرائع " أدلة من الكتاب، والسنة.
وممن أطال في ذكر تلك الأدلة: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتليمذه ابن القيم رحمهما الله، بل عدّ ابن القيم رحمه الله باب: " سد الذرائع ": ربع الدين.

فمن تلك الأدلة:
1. قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور / 31]، فمنع النساء من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزا في نفسه؛ لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة لديهم.

2. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين، مع كونه مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، وقولهم: إن محمدا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام، ممن دخل فيه، ومن لم يدخل فيه، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل.

وللاطلاع على غير ذلك من الأدلة، ينظر: " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6/174 - 180)، و" إعلام الموقعين " لابن القيم (3/126)، فقد ذكرا رحمهما الله من الشواهد والنصوص ما يدل على اعتبار قاعدة: " سد الذرائع ".

هذا، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على العمل بقاعدة: " سد الذرائع "، في الجملة.


قال الشيخ مصطفى مخدوم حفظه الله:
" وبتحرير محل الخلاف يتضح لنا: أن أصل سد الذرائع متفق عليه، ومعمول به في الجملة، وإنما وقع الخلاف في بعض أنواعه، وفي بعض الفروع الفقهية التي تتفاوت فيها قوة وقوع المفسدة، وظهور القصد إليها.
قال الإمام القرافي رحمه الله: " فليس سد الذرائع خاصاً بمالك رحمه الله، بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع عليه ".
وقال أيضاً: " وإنما النزاع في ذرائع خاصة، وهي بيوع الآجال ونحوها ".
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: " قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر "..... " انتهى من " قواعد الوسائل " (ص/371-372).

ثالثاً:
الذرائع من جهة ما يجب سده، وما لا يجب سده، قد قسمها أهل العلم رحمهم الله، إلى ثلاثة أقسام.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:
" وَقد تقرر فِي الْأُصُول، أَن الذرائع ثَلَاثَة أَقسَام: وَاسِطَة وطرفان.
1. طرف يجب سَده إِجْمَاعًا، كسب الْأَصْنَام إِذا كَانَ عابدوها يسبون الله مجازاة على سبّ أصنامهم؛ فسب الْأَصْنَام فِي حد ذَاته مُبَاح، فَإِذا كَانَ ذَرِيعَة لسب الله: مُنِع بِنَصّ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ }، وكحفر الْآبَار فِي طَرِيق الْمُسلمين؛ فإنه ذَرِيعَة لترديهم فِيهَا.

2. وطرف لَا يجب سَده إِجْمَاعًا، وَهُوَ مَا كَانَت الْمفْسدَة فِيهِ تعارضها مصلحَة عظمى أرجح مِنْهَا؛ كغرس شجر الْعِنَب، فإنه ذَرِيعَة إِلَى عصر الْخمر مِنْهُ، وعصرها ذَرِيعَة لشربها، إِلَّا أَن مصلحَة انْتِفَاع الْأمة بالعنب وَالزَّبِيب فِي أقطار الدُّنْيَا: أرجح من مفْسدَة عصر بعض الْأَفْرَاد للخمر مِنْهَا. فقد أجمع الْمُسلمُونَ على جَوَاز غرس شجر الْعِنَب، إِلْغَاءً للمفسدة المرجوحة بِالْمَصْلَحَةِ الراجحة....

3. وواسطة هِيَ مَحل الْخلاف بَين الْعلمَاء، كالبيوع الَّتِي يسميها الْمَالِكِيَّة: بُيُوع الْآجَال، ويسميها الْحَنَابِلَة وَالشَّافِعِيَّة: بيع الْعينَة، كَأَن يَبِيع سلْعَة بِثمن إِلَى أجل، ثمَّ يَشْتَرِيهَا بِعَينهَا بِثمن أَكثر من الأول، لأجلٍ أبعد من الأول. فكلتا البيعتين فِي حد ذَاتهَا يظْهر أَنَّهَا جَائِزَة، لِأَنَّهَا بيع سلْعَة بِثمن إِلَى أجل مَعْلُوم، وَمن هُنَا قَالَ الشَّافِعِي وَزيد بن أَرقم بِجَوَاز ذَلِك.
وَلكنه يحْتَمل أَن يكون ذَلِك ذَرِيعَة للربا؛ لِأَن السّلْعَة الْخَارِجَة من الْيَد، العائدة إِلَيْهَا: ملغاة، فيؤول الْأَمر إِلَى أَنه عِنْد الْأَجَل الأول: دفع نَقْدا وَأخذ عِنْد الْأَجَل الثَّانِي أَكثر مِنْهُ؛ وَهَذَا عين الرِّبَا. كَمَا أنكرته عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا على زيد بن أَرقم، وبالمنع قَالَ مَالك وَأَصْحَابه وَأحمد وَأكْثر أَصْحَابه " انتهى من " منهج التشريع الإسلامي وحكمته " للشيخ الشنقيطي (ص/27-28).
وينظر – أيضاً – " الفروق " للقرافي رحمه الله (2/32)، فقد ذكر تلك الأقسام التي ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله.

وقال الشاطبي رحمه الله:
" وَهُوَ مَا يَكُونُ أَدَاؤُهُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ نَادِرًا؛ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ الْإِذْنِ، لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا كَانَتْ غَالِبَةً؛ فَلَا اعْتِبَارَ بِالنُّدُورِ فِي انْخِرَامِهَا، إِذْ لَا تُوجَدُ فِي الْعَادَةِ مَصْلَحَةٌ عَرِيَّةٌ عَنِ الْمَفْسَدَةِ جُمْلَةً؛ إِلَّا أَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا اعْتَبَرَ فِي مَجَارِي الشَّرْعِ غَلَبَةَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ نَدُورَ الْمَفْسَدَةِ؛ إِجْرَاءً لِلشَّرْعِيَّاتِ مَجْرَى الْعَادِيَّاتِ فِي الْوُجُودِ " انتهى من " الموافقات " (3/68).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
" الذَّرِيعَةَ إلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّهَا، إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ، وَلِهَذَا كَانَ النَّظَرُ الَّذِي يُفْضِي إلَى الْفِتْنَةِ مُحَرَّمًا، إلَّا إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ، مِثْلُ نَظَرِ الْخَاطِبِ، وَالطَّبِيبِ، وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ لِلْحَاجَةِ، لَكِنْ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ ".
انتهى من " الفتاوى الكبرى " (1/287).

وللاستزادة في مسألة: " سد الذرائع " ينظر كتاب: " سد الذرائع في الشريعة الإسلامية " للشيخ محمد هشام البرهاني رحمه الله، وهو كتاب موسع ومفيد، وينظر أيضاً " قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية " للشيخ الدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم حفظه الله، عند كلامه عن قاعدة: " سد الذرائع " ( ص363 وما بعدها ).

والله أعلم.