حكم طلاق من لا تلد

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - أحكام الطلاق -
السؤال:

تزوجت منذ عام، وجلست مع زوجتي تقريبًا شهرا، ولم يحدث حمل، وبعد الشهر سافرت إلى العمل، وقبل أن أقوم بإجازتي السنوية طلبت من زوجتي أن تذهب، وتجري بعض الفحوصات الخاصة بالحمل؛ وذلك لتجنب أيِّ مشكلة، أو معوقات، وإن وجدت مشكلة تأخذ العلاج أثناء سفري، وعندما آتي يكون كل شيء على ما يُرام.
وعندما أجرت التحاليل أفاد الأطباء باستحالة حدوث حمل لها، وأنا لا أقدر على تحمل مصاريف إنشاء بيت آخر.
فهل في طلاقها أيُّ جرم أو ذنب في حقها؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، فإن طلقت زوجتك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا تكون ظالما لها.

وإن كانت هذه المرأة ذات دين، وأصبح حالك ميسورا، فننصحك بأن تمسكها عليك، ولا تطلقها، فإنك إن أحسنت إليها أجرت، وما تنفقه من نفقة عليها تؤجر عليه.

ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: «وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك».

وقد يأتي الأمر على خلاف ما ذكره الأطباء، وترزق منها الولد.

والله أعلم.