إذا سلَّم المذيع في الإذاعة فهل يجب رد السلام؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: أصول الفقه وعلومه -
السؤال: إذا سلَّم المذيع في الرائي أو الإذاعة أو سلَّم الكاتب في المجلة؛
فهل يجب رد السلام والحالة هذه؟
الإجابة: يجب رد السلام؛ إذا سمعه الإنسان مباشرة، أو بواسطة كتاب موجه إليه،
أو بواسطة وسائل الإعلام الموجهة إلى المستمعين؛ لعموم الأدلة في وجوب
رد السلام.
قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [سورة النساء: آية 86].
قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [سورة النساء: آية 86].