تم تخديره وهو صائم واستنشق مادة ليفيق
الإسلام سؤال وجواب
القاعدة: أن كل ما ليس طعاما ولا شرابا، ولا هو في معنى الطعام أو الشراب، فإنه لا يفطر، وليست العبرة بمجرد الإحساس بطعم الشيء في الحلق أو الجوف
- التصنيفات: فقه الصيام -
نزف شخص ، وذهب إلى المستشفى ، وقاموا بتخديره ، ثم استنشق شيئا لإفاقته ، ووجد طعما في المعدة ، فهل يتم صيامه أم يفطر ؟
الحمد لله.
التخدير الذي يعطى للمريض لإجراء عملية جراحية له أو فحوص طبية أنواع:
- فمنه التخدير عن طريق الأنف بواسطة المادة التخديرية الغازية.
- ومنه التخدير عن طريق الإبر الصينية.
- ومنه التخدير بالحقن، وقد يكون موضعيا، وقد يكون كليا.
والراجح في هذا كله أنه لا يفطر ؛ لأنه ليس طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب.
- فإن أخذ مع المخدر إبرة للتغذية - كما يحدث أحيانا - أفطر بذلك، لأنها في معنى الطعام والشراب. انظر جواب السؤال رقم: (49706).
- وكذا لو استنشق شيئا لإفاقته فإنه لا يفطر به، لأنه يشبه بخاخ الربو، إلا إذا كان هذا الشيء نديا يدخل إلى المعدة من نداوته شيء، ويمكنه سؤال الطبيب عن ذلك.
والقاعدة: أن كل ما ليس طعاما ولا شرابا، ولا هو في معنى الطعام أو الشراب، فإنه لا يفطر، وليست العبرة بمجرد الإحساس بطعم الشيء في الحلق أو الجوف.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب ".
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (20/ 284).
وقال أيضا:
" لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب ".
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 205).
وقال أيضا:
" لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس أكلا ولا شربا ".
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 206).
والله تعالى أعلم.