الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة؛ خاصة في السجن؛ حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن‏؟‏
الإجابة: الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛ فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 195‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 29‏]‏، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ "‏لا ضرر ولا ضرار‏" ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏مسنده‏‏‏]‏‏.‏
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم‏.‏