الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة؛ خاصة في السجن؛
حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة
بحقوقه الإنسانية داخل السجن؟
الإجابة: الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛
فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلاَ
تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة
البقرة: آية 195]، وقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}
[سورة النساء: آية 29]، وقوله صلى الله عليه وسلم: [رواه الإمام أحمد
في مسنده].
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم.
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم.