هل ينعقد النكاح بشهادة صبيين

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

انا شاب ذكر مسلم عمري 17 سنة ميلادية،هل تصح شهادتي في عقد النكاح.حيث كنت احد الشهود على عقد قران مستكمل الشروط بوجود شاهد اخر وولي امر الزوجة و خلال ايام تم الاعلان عن العقد بعد عقده للاهل والاصحاب ثم عن طريق الخطوبة والعرس قبل الدخول. الرجاء توضيح الامر مع اخذ العلم اني بلغت الحلم وسليم العقل ومعافى الجسد والحمد لله. وماهو اقل عمر تقبل في الشهادة على النكاح(مثلا 16 سنة )،وهل شهداة اخ الفتاه مقبولة مع العلم ان الاب هو الولي في العقد.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

 فالشاهد على عقد النكاح وغيرها من العقود والفسوخ يشترط فيه شروطًا، منها أن يكون عاقلاً، فلا تصح شهادة المجنون؛ لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الواقعة وضبطها، ولا يحصل ذلك إلا بالعقل.

ومنها البلوغ: فلا تصح شهادة الأطفال والصبيان؛ قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]

ومنها: الإسلام، فلا تصح شهادة الكافر على عقد النكاح.

ومنها: العدالة، ومعناها أن يكون الشاهد غير مشهور بالفسق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/ 38):

"والعدالة المشترطة في شاهدي النكاح، إنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق، وإذا كانا في الباطن فاسقين وذلك غير ظاهر بل ظاهرهما الستر، انعقد النكاح بهما في أصح قولي العلماء: في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما؛ إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك، وقد علم أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم؛ وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولي الأمر، ومن الفقهاء من قال: يشترط أن يكونا مبرزي العدالة: فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر، فعلى التقديرين ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقًا". اهـ.

وجاء في "المغني" لابن قدامة (7/ 9): "... أنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج وحده، نص عليه أحمد، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا كانت المرأة ذمية، صح بشهادة ذميين.

إلى أن قال (7/ 10): "ولا ينعقد بشهادة صبيين؛ لأنهما ليسا من أهل الشهادة، ويحتمل أن ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين، ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا سائر من لا شهادة له؛ لأن وجوده كالعدم، ولا ينعقد بشهادة أصمين؛ لأنهما لا يسمعان، ولا أخرسين؛ لعدم إمكان الأداء منهما". اهـ. مختصرًا.

إذا تقرر هذا، فالنكاح ينعقد بشهادة شاب عمره سبعة عشر عامًا لأن الغالب في مثل هذا السن أن يكون بالغًا، وأقل عمر تنعقد به الشهادة هو بداية البلوغ،، والله أعلم.